الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا مر بميقات أهل نجد ولم يحرم منه فهل له الإحرام من رابغ ؟

الجواب
الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه، إذا كان حين مر على الميقات ناويًا الحج أو العمرة، أما من أتى جدة لحاجة ولم ينو حجا ولا عمرة حين مر على الميقات وإنما بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر بعدما وصل جدة، فإنه يحرم من جدة لكونه إنما نوى الحج أو العمرة بعد وصوله إليها، كما دل على ذلك الحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ومن كان دون ذلك - أي من المواقيت - فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» .
لكن من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة وغيرهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة - رضي الله عنها - لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه، فدل ذلك على تخصيص حديث ابن عباس المذكور بحديث عائشة المذكور في حق المعتمر. والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/41)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟