الجواب
لا يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية إلا إذا كانت محصنة، أي: عفيفة عن الزنا، ولا بد أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أبوها، فإن لم يوجد فأقرب عصبتها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا نكاح إلا بولي» وإذا لم يوجد لها ولي، فإنه يزوجها مفتي المسلمين، أو رئيس المركز الإسلامي لديكم، ولا يجوز أن تزوجها أمها؛ لأنه لا ولاية لها عليها في عقد النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.