الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا كان أحد المسافرين لا يرى قصر الصلاة في حال معينة، فهل يقصر الصلاة مع زملائه أم يتم وما الحكم إذا صلى بهم إمامًا ؟

الجواب
لا بأس أن يتم، ما دامت المسألة خلافية وهو يرى أنه لا يحل له القصر فليصل وراء الإمام الذي يقصر وإذا انتهت صلاته - أي الإمام - قام وأتى بركعتين، وفي هذه الحال إذا كان الذي يرى عدم جواز القصر أقرأ القوم فليكن هو إمامهم، وإذا كان هو إمامهم لزم الجميع أن يتموا؛ لأن المسافر إذا صلى خلف الإمام المتم وجب عليه الإتمام.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(64)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟