الجواب
لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره حتى يؤدي الحج عن نفسه أولاً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي سمعه يلبي عن رجل اسمه شبرمة : «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ثم إن النيابة في الحج أو العمرة لا تجوز إلا عن ميت أو عاجز عن مباشرة الحج بنفسه، عجزًا بدنيًّا مستمرًّا؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.