الجواب
نيابتك في الحج عن المرأة المذكورة قبل بلوغك لا يجزئ عنها؛ لأن حجك عن غيرك لا يصح قبل أن تحج عن نفسك، وتعتبر هذه الحجة واقعة عنك نافلة لعدم بلوغك، ويجب على الرجل الذي أخذ الزرع من المرأة أن يحج عنها، وعليك رد الدراهم إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.