الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا ظهر المفقود بعد زواج زوجته من شخص آخر فماذا يلزمه؟

السؤال
في منطقتنا استشهد أحد الشباب، وجاءت الجثة إلى أهله مشوهة غير واضحة المعالم، ولكن العنوان يدل على اسم الشهيد وبيته، دفنوه في مقبرة القرية، وترك الشهيد زوجة وأطفالاً، وبعد تسعة أو عشرة أشهر مضت على استشهاد الشاب جاء أهل الزوجة إلى أخي الشهيد يريدون منه أن يتزوج ابنتهم زوجة الشهيد، فرفض أن يتزوجها، وبعد أيام من هذا الأمر قالوا له: إن لم تتزوجها زوجناها لغيرك، وبقي الأخ في موقف حرجٍ، إما أن يتزوجها ويحافظ على يتامى أخيه، وإما أن يتركها تتزوج غيره، وعلى أية حال فقد تزوجها من غير رغبة، وبعد مرور سنة من الزواج أنجبت له طفلاً، وبعد أشهر جاءت رسالة من أخيه الذي اعتقدوا أنه استشهد يقول فيها: أنا باقٍ على قيد الحياة، وأسير في أحد سجون العدو، ويوصي فيها بزوجته وأولاده، فأصيب أخوه بمصيبة عظيمة، بسبب زواجه من زوجة أخيه الموجود حيًا يرزق، أفعندما يرجع الأسير إلى أهله وبلده بالسلامة، هل يكون الزواج الثاني باطلاً، أم يحق لهما البقاء في بيت الزوجية، وإن كان باطلاً فكيف يرجع الزوج الأول إلى زوجته إن كان له حق الرجوع، وأخيرًا ما هو حل الشريعة في هذا الأمر؟
الجواب
هذا الأمر يحتاج إلى تثبت ما دام الشهيد الذي جاء إليهم عليه علامات أنه أخو الشخص، وتزوجها أخوه على هذا الأمر، وأن أخاه قد استشهد فلا إثم عليه ولا حرج عليه، لكن متى ثبت يقينًا أن أخاه موجود في السجن فعليه أن يفارقها حينئذٍ وتبقى زوجةً لأخيه، وإن شاءت رفعت الأمر للقاضي الشرعي يفسخها، إذا كانت في حاجة للفسخ والمفارقة؛ لسجنه وعدم وصوله إليها، هذا شيء يرجع للقاضي الشرعي الذي ينظر في أمر المرأة وزوجها؛ لأنه يخشى أن يكون الكاتب كاذبًا، أراد أن يشوش على أخي الشهيد ويزعم أنه فلان ويخشى أن يكون مزورًا وكاذبًا، فلا بد من التثبت في الأمور، فإذا سأل المسؤولين، أو أرسل من ينظر في السجناء حتى يعرفهم ويعرفونه بعد التثبت من ذلك، حينئذٍ يفارقها زوجها الجديد أخوه، وتبقى في عصمة زوجها الأول، ولا حرج على أخيه؛ لأنه لم يتعمد الباطل، إنما أخذها على اعتقاده أن أخاه قد مات، وهكذا اعتقاد أهلها فلا شيء عليهم والحمد لله، وإن لم يثبت هذا فإنها زوجته فلا يعجل، ولا يكتفي بالكتاب الذي كتبه، إلا إذا كان معروفًا أنه خطه، خط أخيه، إذا عرِف أن هذا خط أخيه عرفه الشهود العدول، أن هذا قلمه وأنه مؤرخ من جديد وليس فيه شبهة، فيخشى أن أحدًا أخذ خطًا قديمًا، أو قلد خطه، المقصود أنه لا بد من التثبت في الأمور، فإذا تيقن يقينًا أن أخاه موجود فعليه أن يعتزلها يكون تزوجها وهي ذات زوج، ويكون معذورًا والأحوط أن يطلقها طلقة واحدةً خروجًا من كلام من قال بصحة الزواج بهذه الحالة، ولو ظهر أنه حي؛ لأنه تزوجها على وجهٍ شرعي باعتقاده أنه مقتول ولا يلزمه الاعتزال لحين التثبت من الخبر؛ لأن الأصل حل النكاح، الأصل أنه زواجٌ شرعي فليس عليه اعتزالها، حتى يتحقق أن أخاه موجود
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/186- 189)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟