السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا طلق الرجل زوجته دون الثلاث ثم تزوجت بآخر فهل يهدم الثاني طلاق الأول؟

الجواب

طلق رجلٌ امرأته مرتين ثم تزوجت بآخر، ثم طلقها الآخر أو مات عنها ثم عادت للأول، فهل تستأنف العدد من جديد، أو تبني على ما مضى؟
ف أنها تبني على ما مضى، وليس للزوج الأول إلا طلقة واحدة في النكاح الجديد؛ وذلك لأن نكاح الزوج الثاني لم يؤثر شيئاً بخلاف ما إذا طلقها ثلاثاً، ثم تزوجت بآخر ودخل بها، ثم مات عنها أو طلقها فإنها تعود للأول على ثلاث طلقات يعني: من جديد؛ لأن نكاح الثاني أحلها للأول بعد أن كانت حراماً عليه، أما إذا كان قد طلقها مرتين فإن نكاح الثاني لم يحلها له؛ لأنها حلالٌ له سواء تزوجت أم لم تتزوج.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(186)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟