الجواب
يتم الصلاة، إذا صلى المسافر خلف من يتم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أو من آخرها، ودليل ذلك: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» ، وسئل ابن عباس - رضي الله عنه - : (ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً ؟ قال: تلك هي السنة) .