الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا شكت إحدى المرأتين في عدد الرضعات وتيقنت الأخرى فما الحكم؟

الجواب
قولي: إن هذا الرضاع ثابت خمساً؛ لأن لدينا ثلاثاً متفقاً عليها، واثنتين توقفت فيها إحدى المرأتين، وجزمت بهما الثانية، وعلى هذا تكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابناً لمن أرضعته، لا تحتجب عنه لا هي ولا بناتها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(40)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟