الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا سافر المقيم من مكة فهل يلزمه الإحرام من الميقات إذا رجع إليها ؟

الجواب
إذا رجع الإنسان من بلده إلى مكة وكان قد أدى فريضة العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام بعمرة ثانية لأن العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج، ولكنه إذا شاء أن يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من أول ميقات يمر به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وقال: «هن لهن ولا من أتى عليهن من غير أهلهن» ، فمثلاً: إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى مصر، ثم رجع إلى مقر عمله في السعودية ففي هذه الحال يجب أن يحرم من الميقات إذا كان يريد العمرة، وإن كان لا يريد العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام إلا إذا كان لم يؤد العمرة أولاً، فإنه يجب عليه أن يبادر ويحرم بالعمرة من الميقات.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/374)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟