الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا زال عن الكتابية وصف الإحصان لم يجز نكاحها إلا بعد التوبة

الجواب
إذا كانت من أهل الكتاب، ولد الزنا ما يلحقه، والزواج بها لا يجوز، إلا إذا ثبت أنها تابت؛ لأنها زال عنها الإحصان، فإذا تابت جاز النكاح الجديد، أما هذا الزنا فلا يلحق به، نسأل الله العافية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(28/122)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟