الجواب
إذا رضع أشخاص من امرأة واحدة أو من زوجات شخص واحد، كل واحد رضع خمس رضعات في الحولين فقد صاروا إخوة من الرضاع، سواء رضعوا في وقت متقارب أو متباعد، كل واحد عم لأولاد الآخر من الرضاعة، ويكونون محارم بعضهم لبعض، ولا يجوز زواج بعضهم من بعض، ويجوز لأحدهم أن يتزوج أخت الآخر التي لم ترضع معهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.