الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا رضع طفل من إحدى زوجتي شخص فهل تعتبر الأخرى محرما للرضيع؟

الجواب
لا. الأخرى ليست أمه من الرضاعة.
السائل: ما العلاقة؟
الشيخ: له علاقة على رأي جمهور العلماء: أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب.
وشيخ الإسلام - رحمه الله - يرى خلاف ذلك، يقول: الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاهرة، فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتضع.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(182)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟