الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا رضع أخوها من امرأة فهل لولد المرضعة الزواج منها؟

الجواب
من هذا السؤال يتبين أن الرجل الذي يريد المرأة لم يرتضع من أمها وأنها هي لم ترتضع من أمه وعلى هذا فلا أخوة بينها وبين الرجل فيحل له أن يتزوجها، أما إخوانه الذين رضعوا من أمها فهي لا تحل لهم لأنها أختهم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟