الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فهل لها أن تعود لأهلها ثم ترجع لأداء الطواف ؟

الجواب
إذا كانت المرأة حائضاً ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة، فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت، لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت ذات زوج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/192)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟