الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فهل لها أن تعود لأهلها ثم ترجع لأداء الطواف ؟

الجواب
إذا كانت المرأة حائضاً ولا يمكنها أن تنتظر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت متزوجة؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني.
أما إذا كان لا يشق عليها الانتظار، فالأفضل أن تنتظر، ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت.
السائل: وهل يلزمها الإحرام إذا كانت خارج المواقيت في البلد إذا رجعت ؟
الشيخ: إذا رجعت فالأفضل أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(4)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟