الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا انتقل عمله من جدة ثم عاد إلى أهله بقصد النسك فمن أين يحرم ؟

الجواب
وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - المواقيت ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وكذلك وقت ذات عرق لأهل العراق، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين وقت هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» فنقول لهذا السائل: إذا أردت أن تذهب إلى مكة للعمرة أو للحج فإنه يجب عليك أن تحرم من أول ميقات تمر به فإن ذهبت عن طريق المدينة كان ميقاتك ذا الحليفة، وإن ذهبت من طريق الطائف كان ميقاتك قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، ولا يحل لك أن تؤجل الإحرام حتى تصل إلى جدة، ثم إذا أديت العمرة تخرج إلى أهلك في جدة، وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرمت من جدة وذهبت إلى منى، نسأل الله لنا ولكم القبول.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/327)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟