الجواب
إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم رجع إلى مكة فإن رجع إلى مكة بإحرام الحج فهو مفرد؛ لأن رجوعه إلى بلده حال بينه وبين التمتع حيث إنه أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر، وأما إذا أحرم بعد رجوعه بعمرة أخرى، فإنه يكون متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى.
وإذا قدر أنه لم يأت بالعمرة في السفر الثاني وأراد الحج وجب عليه أن يحرم من الميقات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» أو قال: «ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة».