الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا اشترى أرضا فهل تلزمه زكاتها ؟

الجواب
إذا اشترى الإنسان أرضاً في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض وهو لا يرجو الاتجار بها، إنما اشتراها ليبني عليها سكناً أو يبني عليها بناء يؤجره، أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها فليس عليه في ذلك زكاة؛ لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة، أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له يبيع فيه ويشتري. فإذا كان الأول هو مراد شراء الأرض فليس فيها زكاة. وإذا كان قصدك أن تتجر بها كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم فعليك فيها الزكاة، وذلك بأن تقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة في كل حول، وتخرج ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟