الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا استوطن المسافر بلدا ثم نوى مغادرتها . . فهل يتم فيها أو يقصر ؟

الجواب
أليس لي الحق أن أقول: لا أدري.
هو يقول: يخفى عليَّ وأنت تعلمه، فما الذي أعلمه أني أعلمه ؟! يمكن أن أقول: لا أدري.
لكن يظهر لي ـ والله أعلم ـ في هذه المشكلة: أنه مقيم في عنيزة ويجب أن يعتبر نفسه مقيماً فيها حتى يسافر إلى البلد الآخر، فإذا قال لنا: الآن لا أقرر أي بلد وطناً لي.
قلنا: إذاً كل البلاد التي أنت فيها وطنك، عليك أن تتم الصلاة، فإذاً ما دام كان قد قرر أن يبقى في عنيزة نقول: أتم الصلاة حتى ترتحل عنها، وإذا ارتحل إلى بلد أخرى قال: حتى البلاد الأخرى الآن لا أنوي الاستيطان فيها ولا الإقامة المطلقة، ولا أريد أن يكون لي بلد معين حتى مسقط رأسي.
نقول: إذاً الأرض كلها بلدك، وليس لك الحق أن تترخص برخص السفر إلا فيما بين البلدتين، أما في البلدتين فأنت مقيم عليك أن تتم الصلاة، وعليك ألا تترخص برخص السفر إلا ما بين البلدتين ما دمت مسافراً من هذه إلى هذه فأنت مسافر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(39)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟