الجواب
إذا أسلم الزوجان معاً، وكانا على نكاح لا يجوز في دين الإسلام- فرق بينهما فوراً، كمن أسلم هو وزوجته وهي ابنة أخته، ففي مثل هذه الحالة يجبران على الفراق؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23]، وهكذا في نظائر ذلك، كمن أسلم وتحته أختان، يؤمر بمفارقة إحداهما، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت وعندي أختان، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أطلق إحداهما»، ولفظ الترمذي: «اختر أيتهما شئت».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.