الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا أسلم الكافر وتحته من محارمه وجب التفريق بينهما

الجواب
إذا أسلم الزوجان معاً، وكانا على نكاح لا يجوز في دين الإسلام- فرق بينهما فوراً، كمن أسلم هو وزوجته وهي ابنة أخته، ففي مثل هذه الحالة يجبران على الفراق؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23]، وهكذا في نظائر ذلك، كمن أسلم وتحته أختان، يؤمر بمفارقة إحداهما، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت وعندي أختان، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أطلق إحداهما»، ولفظ الترمذي: «اختر أيتهما شئت».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/17- 18)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟