الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا أرضعت أخته طفلة فهل يعتبر محرما لها؟

الجواب
إذا أرضعت المرأة صبياً صار ولداً لها لقوله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾[النساء: 23] وإذا صار ولداً لها صار أبوها جداً له، وأمها جدةً له وصار إخوانه أخوالا له وأخواتها خالات له، وإذا كان إخوانها أخوالا له فإنه إذا كان الرضيع أنثى يكون إخوة أمها من الرضاعة محارم لها، وإذا كان الرضيع طفلاً فإنه يكون محرماً لأخوات من أرضعته لأنهن خالاته ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟