الجواب
إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد في صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً أربعاً؛ لأن الجمعة قد فاتته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً للصلاة.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك». أي: فقد أدرك صلاة الجمعة إذا أتى بالركعة الثانية.