الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا أدرك المسافر الإمام في الركعة الثالثة فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان الإنسان مسافراً وأدرك الإمام من أول الصلاة وجب عليه أن تتم مع الإمام، وكذلك إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة وجب عليه أن يقضي ما فاته مع الإمام، فإذا جاء ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة من الرباعية وجب عليه أن يصلي مع الإمام ركعتين، وإذا سلم الإمام أتم صلاته بركعتين أيضاً، وذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به». ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» فقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ما فاتكم فأتموا» عام للمسافرين وغير مسافرين وكذلك جاء ابن عباس – رضي الله عنهما – أن هذا هو السنة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/267- 268)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟