الجواب
إذا أدرك الإمام في آخر ركعة، فإنه يجب عليه أن يتم أربع ركعات، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» ولأن ابن عباس - رضي الله عنهما - سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً ؟ فقال: (تلك هي السنة) .
فعلى هذا: إذا أدركت إماماً يصلي أربعاً ولو في التشهد، ودخلت معه وجب عليك أن تتم أربعاً، فإن كان هذا السائل قد صلى ركعتين مثلاً فبلغه ذلك؛ فلابد أن يعيد الصلاة - الآن - أربعاً.