الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا أدرك المسافر إمام الجمعة في التشهد ، فهل يصلي أربعًا أم ركعتين ؟

الجواب
المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر في حقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقط، لأنه غير مقيم بل هو مسافر، أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة وتكون له جمعة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(9)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟