الجواب
إذا ثبت وصية المتوفى، وأنه أوصى بالثلث، وأن هذه المساييل تابعة لهذا الملك، وأن الصلح الذي وقع صلح شرعي مستوف شروطه وانتفت عنه جميع الموانع التي تمنع صحته- فإن الوصية يدخل فيها ما يخصها من المساييل، فيؤخذ له الثلث منها أو من قيمتها إذا بيعت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.