الجواب
من قدم إلى جدة ناويًا للعمرة فالواجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، ولا يحرم من جدة إلا أهلها أو من نوى العمرة أو الحج منها من غيرهم، فإن تجاوز الميقات إلى جدة بدون إحرام لبعض الشغل أو الموانع؛ فإن عليه إذا أراد الإحرام بالعمرة أن يرجع إلى الميقات الذي مر به وهو عازم على العمرة فيحرم منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.