الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أمر زوجته بأخذ عفشها على أن يرسل لها ورقة الطلاق ولم يفعل فماذا يلزمه؟

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك والحال ما ذكر لم تطلقها، وإنما وعدت بإرسال الطلاق ثم عدلت عن ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/39- 40)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟