الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه لا يقع على زوجتك طلاق بهذا اللفظ، وإنما يجب عليك كفارة يمين لحلفك بالطلاق على أن تذهب للسفارة فتطلق زوجتك ولم تفعل ذلك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر والأرز أو نحوهما أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، قال - صلى الله عليه وسلم- : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.