الجواب
من شرط الطواف الطهارة كالصلاة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، فإذا أحدث الإنسان في الطواف وجب عليه أن يعيده من أوله، فإن ذهب إلى بلاده ولم يعد طواف الوداع فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا كنت ذهبت إلى وطنك ولم تعد الطواف، فإن عليك دمًا، يعني: شاة، رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يجزئه في الضحية، يذبح في مكة للفقراء، ويوزع على الفقراء؛ لأن طواف الوداع ذهب، وهو واجب من الواجبات، فيجب عليك دم يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت بعيدًا عن مكة فتوصي ثقة يذبحها عنك، ويوزعها على الفقراء.