الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أكرهت على الزواج من كافر فما حكم نكاحها ؟

الجواب
لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح. قال تعالى: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾[البقرة: 221]. وقال تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10].
وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج. قال - صلى الله عليه وسلم - : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الحاكم في مستدركه كلاهما بنحوه، ورواه غيرهما. ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟