الجواب
عليك زكاة ذلك المال الذي دينته على أحد أقربائك كلما حال عليه الحول، إلا إذا كان معسراً، فليس عليك زكاته حتى تقبضيه، ثم تزكيه بعد ذلك كلما حال عليه الحول، كما تقدم في جواب السؤال السابق. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.