يجب عليه أن يضمنها؛ لأن هذا الذي عزله لم يملكه الفقراء، ولهذا لو عزل الزكاة لنفرض أن عنده أربعون شاة عزل منها شاة للزكاة ثم بدا له أن يخرج غيرها فلا بأس؛ لأنها ملكه، فإذا تلفت هذه الشاة يجب عليه إخراج الزكاة شاة أخرى.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(149)