السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أقاموا احتفالاً لمديرهم وقدموا له الهدايا تكريمًا لجهوده فما الحكم؟

الجواب
أما الدعوة فلا بأس -الدعوة العادية- وأما تقديم الهدايا فلا يجوز لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنكر على الرجل الذي بعثه عاملاً على الصدقة فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي وقال: «هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا» وفي مسند الإمام أحمد أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «هدايا العمال غلول» ولأن الهدية إلى العامل توجب أن يحابي هذا العامل من أهدى إليه فيتقاضى عن تقصيره أو يمنحه ما لا يستحق والحاصل أنه لا يجوز للمديرة أن تقبل هدايا المعلمات أما الدعوة فلا بأس بها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟