السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أفطر قبل الغروب بناء على سماعه للأذان ثم تبين خلافه فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كنت قد سمعت أذاناً أو كانت السماء مغيمة، وظننت أن الشمس قد غابت فأنت معذور، أما مجرد أن طنت أذنك فظننته أذاناً فإن ذلك لا يكفي، وعليك أن تقضي أنت ومن أفطر معك، وإن كان الذي أفطر معك قد يكون معذوراً حيث قلدك وظنك أهلاً للتقليد، فالذي معك إن قضى فهو أفضل وإلا فلا قضاء عليه، وأما أنت فعليك القضاء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(8)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟