الجواب
إذا كان المذكور لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة كاملة حيث أغلق عليها الباب فإنه يرد عليه نصف المهر؛ لقول الله جل وعلا: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾[البقرة: 237] من عفا منهم فلا بأس إن عفت هي سقط حقّها، وإن عفا هو سقط حقه، وإلاّ فعليها أن تردّ النصف مما وصل إليها منه، من ذهب وغيره وليس عليها عدة، لقوله -عز وجل- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً﴾[الأحزاب: 49].