الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أعطاها مهرا وطلقها قبل الدخول والخلوة فما الذي يرجع به؟

الجواب
إذا كان المذكور لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة كاملة حيث أغلق عليها الباب فإنه يرد عليه نصف المهر؛ لقول الله جل وعلا: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾[البقرة: 237] من عفا منهم فلا بأس إن عفت هي سقط حقّها، وإن عفا هو سقط حقه، وإلاّ فعليها أن تردّ النصف مما وصل إليها منه، من ذهب وغيره وليس عليها عدة، لقوله -عز وجل- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً﴾[الأحزاب: 49].
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (20/476- 477)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟