الجواب
ا من استأجر عينا فله أن يؤجرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقل، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لا بأكثر منه ضررا؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره، إلا أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها، فهما على ما اشترطا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.