الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أسئلة مهمة فيما يطلب من المعتدة من وفاة

السؤال
الفتوى رقم(19938)
أفيدكم أن والدي - رحمه الله - قد توفي في 7 \ 8 \ 1418هـ ، وحيث إن والدتي في الحداد فقد أمرتني أن أقرئكم سلامها وهي تسألكم عما يلي:
أولاً: هل يجوز لوالدتي أن تخرج للمسجد وتؤدي صلاة التراويح ليليا مع الإمام، وكذا التهجد.
ثانيًا: تسكن والدتي في بيت ويسكن اثنان من أبنائها في بيتين ملاصقين لها، ولهذه البيوت الثلاثة أبواب على بعضها من داخلها، ويحيط بالبيوت سور واحد، فهل يجوز لوالدتي أن تخرج من بيتها إلى بيتي المجاور أو بيت أختي المجاور لها للغداء والعشاء والمبيت.
ثالثًا: في حالة انتقال أهل البيوت الثلاثة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في شهر رمضان هل
يجوز لوالدتي أن تنتقل معهم؟
رابعًا: لوالدي - رحمه الله - بيت آخر تسكن فيه زوجته الأخرى وصغاره، وحين يكون لديهم وليمة هل يجوز لأمي أن تحضر هذه الوليمة أو تذهب إليهم بقصد الزيارة ونحوها؟
خامسًا: هل يحق لأمي أن تكحل عينيها بقصد العلاج لا بقصد الزينة، وهل لها أن تحني رأسها وتمشطه؟
سادسًا: هل القواعد من النساء يختلفن في الحداد واجتناب الزينة عن غيرهن؟
سابعًا: هل يجوز لها أن تشرب الزعفران ولو على سبيل العلاج.
وحيث إني قد قرأت رسالتكم القيمة في الحداد وبينت لها بعض الأحكام وأصرت إلا أن تعرف رأي سماحتكم، ولأن الله -تبارك وتعالى- أمر بطاعة الوالدين فقد امتثلت ما أمرتني به وآمل أن تتكرموا بإجابة هذه الأسئلة بتفصيل شامل وبيان ما ترون مما يحتمل أن يشكل عليها، سائلا الله تعالى أن يغفر لوالدي ويسكنه فسيح جناته، وأن ينسئ في أجل والدتي ويبارك في رزقها ويصلح عقبها وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خيرا، ويوفقكم لما فيه صلاح البلاد والعباد.
الجواب
لا يجوز لوالدتك المحدة الخروج من بيتها لصلاة التراويح والتهجد، وتصلي في بيتها ما تيسر لها؛ لأن هذا ليس من الحاجة التي تبيح لها الخروج، ولا بأس بخروجها إلى بيتك وبيوت إخوانك التي يجمعها مع بيتها سور واحد؛ لأنها في حكم البيت الواحد، ولا يجوز لها السفر لأداء العمرة؛ لأن هذا يتنافى مع أحكام الإحداد، ولا يجوز لها الخروج إلى بيت زوجة أبيك الأخرى للزيارة، وحضور الوليمة؛ لأن هذا ليس من الحاجة التي تبيح لها الخروج، ولا يجوز لها أن تكحل عينيها بالكحل الأسود للزينة، ويجوز لها ذلك من باب العلاج بأن تفعله بالليل وتزيله في النهار، ويجوز لها أن تصلح شعر رأسها بوضع السدر ونحوه مما يصلحه دون الحناء والطيب؛ لورود الحديث الشريف بنهي المحدة عن الامتشاط بالطيب والحناء، والقواعد من النساء لا يختلفن في أحكام الإحداد عن غيرهن لعدم المخصص، ولا يجوز للمحدة أن تتطيب أو تستعمل ما فيه طيب في بدنها وثيابها أو أكلا أو شربا، ومن ذلك الزعفران. وأسأل الله أن يعينها على طاعته واجتناب نهيه، وأن يغفر لوالدكم ولجميع أموات المسلمين، ويحسن عزاءكم ويجبر مصيبتكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/450- 452)
عبد الله بن غديان ... عضو
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟