الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أرضعتها خالتها مرة واحدة بالخطأ وأخرى متعمدة فهل تعتبر ابنتها من الرضاع ؟

الجواب
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك سواء كانت الرضاعة بطريق العمد أو الخطأ - فأنت ابنة لها من الرضاعة، وأخت لجميع أولادها، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس فلا تحريم، ولا يحل لك الكشف لأبناء خالتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/16- 18)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟