الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أرضعته ولم يعلم كم عدد الرضعات فما الحكم؟

الجواب
إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك وزوجتك حلال والحمد لله، إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة فاسألوها فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فأنت أخ للبنت التي تزوجتها، لأنها بنت المرضعة، ولا تحل لك، أما إذا كانت المرضعة ميتة ولا تعلم كم أرضعتك، أو غير ثقة، فلا تثقون بها لفسقها أو كذبها، فلا حرج عليك والحمد لله والزواج صحيح
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/241)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟