الجواب
إن كانت رضاعة الطفل من المرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له نكاح بناتها، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن بـ : (خمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك»، علما بأن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد ثم مص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين أو شك في عدد الرضاع، هل هو خمس أو أقل؟ فلا تحريم، ويجوز النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.