الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أرضعت طفلاً مع ولدها فهل يكون الطفل أخا لجميع أولادها أو لمن رضع معه؟ وحكم كتابة أمر الرضاع

الجواب
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من لبنك كذلك فهو ابن لك ولزوجك من الرضاعة، وأخ لجميع أولادكما، وأما أم الرضيع وإخوته فلا علاقة لهم في هذه الرضاعة، ويحل لإخوانه الزواج من بناتك، ولا توارث بالرضاعة، ولا مانع من كتابة أمر الرضاعة حتى لا يخفى، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك».
علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/62- 64)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟