الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الرضعة واحدة فقط، فإنها لا تحرم ولا يعتبر الطفل المذكور محرما لنسائك، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان»، ولما ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.