الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أرسلها إلى أهلها وبعد ستة أشهر كتب طلاقها فهل تحسب تلك المدة من العدة؟

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر فتبدأ عدة المرأة المذكورة من تاريخ تطليق زوجها لها، لا من تاريخ المفارقة المذكورة في السؤال، ولا من تاريخ تسليمها ورقة الطلاق إن كان التسليم تأخر عن تاريخ الطلاق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/424-425)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟