الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أرسل لزوجته طلاقها وحرم وجودها في بيته ثم ندم فماذا يفعل؟

الجواب

نعم إذا كانت لا تزال في العدة ولم يسبق أن طلقتها مرتين قبل ذلك فالطريق إلى إرجاعها أن تشهد شاهدين بأنك راجعت زوجتك فلانة وعليك إذا رجعت إلى بيتك كفارة يمين؛ لأنك حرمت وجودها في البيت والتحريم له حكم اليمين؛ لقول الله -تبارك وتعالى- : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 1-2] أما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فإنها تبين منك ولا تحل لك إلا بعد زوج ولكن إذا كان غضبك شديدا لا يمكنك أن تملك نفسك من أجله فإنه لا طلاق عليك، سواء كان هذه الطلقة هي الثالثة أو التي قبلها وإنني أنصحك بأن لا تكون سريع الغضب أو شديد الانفعال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له رجل أوصني يا رسول الله قال: «لا تغضب» فردد مرارًا قال: «لا تغضب» فالذي ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب وإذا أحس بالغضب فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضطجع وليتوضأ فإن ذلك يذهب غيظه وغضبه إن شاء الله
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟