السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أدركتها فريضة الحج وهي في الإحداد فهل تحج؟

الجواب
لا تحج، بل تبقى في بيتها. أعني: إذا مات عنها زوجها وجاء وقت الحج وهي في العدة -في الإحداد- فإنها تبقى، وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97] وهذه المرأة لا تستطيع شرعاً.
السائل: وإذا كان معها محرم يا شيخ؟
الشيخ: نعم. تؤجل إلى السنة الثانية أو الثالثة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(22)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟