لا يصح للمسبوق الثاني جمعة؛ لأنه لم يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فيها، وعليه أن يصلي الظهر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/223) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس