الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أخرجت زكاة صداقها ثم طلقها قبل الدخول فعلى من تجب الزكاة ؟

الجواب
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إن الزكاة على الجميع؛ لأن نصفها ملك لها والنصف الآخر ملك له، ومنهم من قال: إنه على الزوجة فقط؛ لأنها هي التي استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر، فما دامت استقرت عليها الزكاة قبل أن يتنصف المهر فالزكاة عليها وحدها والزوج يعطى نصف المهر كاملاً.
ومثل هذه الحال ينبغي للزوجين أن يصطلحا، والزكاة ليست مغرماً فلو خصمت من نصيب الزوج لم يضره شيئاً، يعني: لو خصم من نصيب الزوج مقدار زكاته فقط ومن نصيب الزوجة مقدار زكاتها لكان هذا حسناً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(42)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟