الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أخذت حلي أختها المتوفاة لتحفظه فتصدق به زوجها وهي تشك في أمره فماذا يلزمها ؟

السؤال
الفتوى رقم( 17449 )
قبل أكثر من عشر سنوات انتقلت أختي الصغرى إلى رحمة الله تعالى، وعند الغسيل أخذت أختي الكبرى الأغراض من ملابس وذهب (إسورتين ذهب فقط)، وتركت هذه الأغراض في منزلها وذهبت إلى منزلنا الذي يبعد عن مقر إقامتها بحوالي 150 كم، وبعد حوالي عشرة أيام رجعت إلى منزلها ولم تجد الأغراض تلك، وسألت زوجها عنها فأفاد بأنه رمى تلك الأغراض، وسألته: هل وجدت بها شيئا ؟
فأجاب: إسورتين من الذهب، وعند سؤاله: ماذا فعلت بها؟
أفاد: بأنه ساهم في بناء مسجد بقيمتها. وهي الآن تشك في مصداقية كلامه، وبعد فترة من الزمن انفصل الزوجان عن بعضهما البعض بسبب عدم الإنجاب، وهي الآن ولله الحمد متزوجة بآخر ورزقها الله أطفالا.
السؤال يا فضيلة الشيخ: ماذا يجب عليها في الحالة هذه، خاصة وأنها تشك في مصداقية زوجها السابق ؟ علما بأنه لم يقدم أي شيء يثبت ذلك، ماذا يجب عليها تجاه والديها حينما تصرف زوجها في الذهب دون علمها وعلم والديها، علما بأن والديها لم يسألاها عن شيء من ذلك، ولم يسألا عن تلك الأغراض حتى حينه، ماذا يجب عليها إذا قدم الزوج ما يثبت المساهمة، أختي ولله الحمد من النساء التي تود أن تستبرئ لدينها خوفًا من أن يكون ذلك دينًا عليها. حفظكم الله وأثابكم على فعل الخير، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
إذا خلف الميت مالًا فهو لورثته حسب الفريضة الشرعية بعد سداد الحقوق المتعلقة بالتركة من دين ووصية ونحوهما، ولا يجوز لأحد التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وعليه فإذا كان الحال كما ذكرت في السؤال فعليها إخبار والديها بذلك، ويجب على الزوج رد السوارين إلى ورثة البنت المتوفاة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، إلا إذا أخبر الورثة بالتصرف الذي حصل وأذنوا له فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/356- 357)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟